التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستوفى المجلس المحلي الرسوم التالية عن رخص الابنية وينبغي دفعها قبل الشروع في العمل فلس دينار أ- عن كل متر مكعب من البناء 15 ب- عن فتح باب جديد 250 ج- انشاء مرحاض اوحفرة مرحاض 250 د- كل متر مربع من الشرفة 100 هـ- عن انشاء السور 000 1 ويشترط في ذلك ان يكن الحد الادنى لرسم الرخصة ماية فلس

الإحالة

المادة 94 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية