كل بناية جديدة تنشأ وكل تغيير اواضافة او تصليح او تحسين يدخل على بناية منشأة دون رخصة من المجلس او خلافا لشروط
الرخصة يجوز هدمها او هدمه بأمر من المجلس على نفقةالمالك ويحصل المجلس نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب
والعوائد المستحقة للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 98من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 98 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.