التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تقرر جميع المقررات التي يتخذها المجلس او لجانه باكثرية اعضاء المجلس او اللجنة الحاضرين الذين يعطون اصواتهم بشرط ان لا يقل مجموع عدد الاعضاء الحاضرين سواء صوتوا ام لم يصوتوا عن النصاب القانوني اي عن نصف عدد أعضاء المجلس او اللجنة مضافاَ اليه عضو واحد. ويشترط في ذلك انه اذا لم يحصل النظام القانوني خلال جلستين اعتياديتين متواليتين للمجلس او اللجنة يجوز عرض المقررات التي اتخذت في الجلسة الثانية على متصرف اللواء فاذا وافق عليها تعتبر انها اتخذت بوجه مشروع كانه حصل النصاب القانوني في تلك الجلسة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية