تقرر جميع المقررات التي يتخذها المجلس او لجانه باكثرية اعضاء المجلس او اللجنة الحاضرين الذين يعطون اصواتهم بشرط
ان لا يقل مجموع عدد الاعضاء الحاضرين سواء صوتوا ام لم يصوتوا عن النصاب القانوني اي عن نصف عدد أعضاء المجلس او
اللجنة مضافاَ اليه عضو واحد.
ويشترط في ذلك انه اذا لم يحصل النظام القانوني خلال جلستين اعتياديتين متواليتين للمجلس او اللجنة يجوز عرض المقررات
التي اتخذت في الجلسة الثانية على متصرف اللواء فاذا وافق عليها تعتبر انها اتخذت بوجه مشروع كانه حصل النصاب القانوني
في تلك الجلسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.