يترتب علىالمجلس المحلي ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر من وقت لآخر بالكشف على الابنية التي قد تكون
في حالة خطرةومن ثم يترتب على المهندس او الشخص الذي اجرى الكشف ان يرفع تقريرا الى المجلس يضمنه رايه عما اذا كانت
الابنية مأمونة او غير مأمونة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 101من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 101 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.