التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 104من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اذا اعتقدالمجلس كنتيجة للقرار الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على بناية من الابنية انها في حالة خطرة يبلغ المجلس مالك البناية اخطاراً كتابية يكلفه فيه باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او بسندها او اقامة سياج حولها او هدمها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المجلس ساكني تلك البناية اخطارات كتابية يكلفهم فيها باتخاذ الاجراءات التي يفيها الاخطار.

الإحالة

المادة 104 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية