المخيمات المؤقتة
المادة 113-
لا يجوز لاي شخص ان ينشيء اي مخيم مؤقت للعمال او للبدو او للاجئين او اي كوخ او خيمة بصورة مؤقتة ضمن منطقة المجلس
الا باذن من رئيس المجلس وذلك بالشروط التي يراها المجلس مناسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 113من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 113 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.