"ضريبة الحرف والصناعات"
المادة 149-
تحصل الضرائب التالية من اصحاب الحرف والصناعات المبينة ادناه والتي يعمل بها ضمن منطقة المجلس المحلي:
فلس دينار
250 البقال
500 الحداد
250 النجار
500 صانع الاحذية
500 1 الصيدلي
000 1 الفران
250 صاحب مشغل صدف
000 1 صاحب مشغل نسيج باليد
250 بائع الخضار
500 1 اصحاب امطاحن الحبوب
250 اصحاب مطاحن القهوة
500 الخياطون
500 اصحاب محلات بيع الاقمشة
500 اصحاب محلات بيع الموائع المشتعلة
500 1 عيادة طبيب
500 1 عيادة قابلة قانونية
250 حلاق
250 السنكري
750 اصحاب معاصر الزيت
250 البائع المتحول
250 بائع البسطة
500 1 صاحب معمل نسيج يدار بالآلات
000 2 خدمة الباصات
500 خدمةالتاكسي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 149من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 149 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.