تفسير اصطلاحات: ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
تعني لفظة (حيوان) الجمل او الجاموس او البغل او الحصان او الحمار او البقرة او الثور او الثور الصغير او العجل او
الراس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي.
ويقصد بعبارة (مناظر الاشغال الصحية) الموظف الذي يعينه مجلس بيت ساحور المحلي مناظراً علىالاشغال الصحية.
وترمي لفظة "شارع" الى اي شارع او طريق او ميدان او ساحة مكشوفة.
تشمل لفظ "بناية" اية دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها وتشمل ايضاً اية ارض مستعملة او مشغولة
معها كبستان او ساحة ولكنها لا تشمل اي محل تجاري او اسطبل.
وتعني عبارة "صندوق الزبالة" أي وعاء من اوعية النفاية مصنوع من المادة وبالشكل والحجم والكيفية التي يعنيها المناظر
من وقت لاخر.
وتعني عبارة "منطقة المجلس" المنطقة المشمولة في منطقة اختصاص مجلس بيت ساحور المحلي.
وتعني عبارة "مكان عمومي" اية طريق او درب او ممر عام او خاص يملك الجمهور حق المرور منه وتشمل ايضاً طريق للمرور
فوق اي جسر عام وجميع الاقنية والمجارير والاخاديد الكائنة على جانب اي شارع وتشمل ايضاً اي رصيف او قطعة أرض غير
مشغولة.
وتمشل عبارة "مكان خصوصي" اي ساحة او مدخل دار او درج يستعمل كمدخل الى اية دار على ان لا تشمل عبارة "المكان الخصوصي"
الساحات.
وتشمل لفظة "النفايات" على اختلاف انواعها بما فيها نفايات المطابخ والاثمار والخضار ونفاياتها والقشور والورق والجرائد
والقناني والزجاج المكسور والخرق والعلب والمسامير وقطع الحديد والتنك ونفايات البساتين وفروع الشجر وورق الشجر وقطع
الخشب والنبات وقمامات المعامل والرماد والغبار والرمل وغير ذلك من الاشياء التي تسبب او يحتمل ان تسبب القذارة او
التشويش والاشياء الخطرة او المضرة بالناس والاموال او التي تحتمل أن تكون كذلك.
وتشمل عبارة "اقذار المجارير" المياه الملوثة ومياه الغسيل ومياه شطف الارضيات او اية مياه او سوائل اخرى تكون قذرة
او ملوثة.
وتشمل عبارة "المحل التجاري" اي معمل او مصنع يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص كا تشمل ايضاً اي كراج او محل تجاري يتعاطى
البيع بالجملة او اي مخزن تباع فيه البضائع بالجملة.
وتشمل لفظة "اسطبل" حظيرة البقر وقن الدجاج وزريبة الغنم واي مكان تأوى اليه الخيل والحمير والبغال وغيرها من الحيوانات.
وتنصرف عبارة "نفاية الاسطبلات" الى زبل او بول اي حيوان والى كناسة اي اسطبل او نفايته او ما يتسرب منه من السوائل.
وتمشل عبارة "مواد البناء" جميع لمواد المستعملة في انشاء الابنية او ترميمها او اجراء التغييرات فيها او توسيعها
او هدمها.
وتعني لفظة "اعلان كل اعلان او صورة او لوحة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة
على ورق او على لوح من الورق المقوى او خيش او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تفي النسخة المأخوذة من اي اعلان
تشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الاماكن المخصصة
للملاهي العمومية والمرخصة حسب الاصول وكل اعلان او عدد خاص من جريدة غير انها لا تشمل اليافطات.
وتعني لفظة "يافطة" كل اعلان يعرض في مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويحتوي علىاسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك المحل او الغاية الاخرىالتي يستعملها لها المحل او يحتوي علىاسم ذلك الشخص مع نوع عمله او حرفته
وتشمل كل يافطة تكتب او تعلن على جدار او في مكان ما.
وتشمل لفظة "حانوت" كل مكتب او مستودع او كشك او ملهى عمومي او مصنع او معمل او عقار اخر يجري فيه اي عمل تجاري او
حرفة غير ان هذه اللفظة لا تشمل المقهىاو الفندق او النزل.
وتمشل لفظة "مقهى" كل مطعم او حانة او محل تباع فيه الالبان والبوظة وكل مكا آخر أعد لتناول الطعام وينبغي الحصول
علىرخصة به بمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات غير ان هذه اللفظة لا تشمل الفندق او النزل.
وتنصرف لفظة "ذبيحة" الى جثة الحيوان وتشمل كافة اجزاء الذبيحة واللحم والعظام والجلد والقرون والاظلاف والحوافر والصوف
والسقط وغير ذلك من اجزاء الحيوان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.