يجوز لاي شخص بما في ذلك المجلس:
أ- قدم طلباً الى لجنة التخمين او
ب- يمسه هذا الطلب
ان يستأنف قرار لجنة التخمين الى لجنةالاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان بتعليق قائمة التخمين المنقحة وفقاً
للصورة المتقدم ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 25من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.