التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
منع المكاره الصحية وازالة النفايات المادة 34- يقتضي على مالك اية بناية واقعة ضمن منطقة المجلس ان يعد عددا كافياَ من صناديق الزبالة في ساحتها حسبما يوعز بذلك المناظر وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاَ لتعليماته ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها وتبديلها بغيرها من وقت لآخر حسبما يوعز بذلك المناظر وخلال الوقت الذي يعينه.

الإحالة

المادة 34 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية