منع المكاره الصحية وازالة النفايات
المادة 34-
يقتضي على مالك اية بناية واقعة ضمن منطقة المجلس ان يعد عددا كافياَ من صناديق الزبالة في ساحتها حسبما يوعز بذلك
المناظر وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاَ لتعليماته ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها
وتبديلها بغيرها من وقت لآخر حسبما يوعز بذلك المناظر وخلال الوقت الذي يعينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 34من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 34 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.