يترتب على مشغل اي قطعة من الارض او على مالكها اذا كانت غير مشغولة ان يبقيها دائماً في حالة نظيفة وان يسيجها بصورة
يرضى بها مناظر واذا ثبت ادانة شخص بارتكاب مخالفة هذه المادة يجوز للمناظر ان ينظف قطعة هذه الارض ويسيجها على نفقة
ذلك الشخص ومن ثم يحصل المجلس منه جميع المصاريف كما تحصل الديون الحقوقية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 43من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 43 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.