الرسوم: تستوفى الرسوم عن الرخص التي تصدر او تجدد بمقتضى هذا النظام كما يلي:
فلس دينار
500 رخصة البقال
500 رخصة لحام
500 رخصة مقهى
500 رخصة رخصة مقهى ومطعم
250 رخصة زريبة بقر
رخصة حداد
500 رخصة نجار
رخصة صانع احذية
500 رخصة بيع اقمشة
500 رخصة حلاق
500 رخصة كراج
250 رخصة بائع متجول
500 رخصة محل لتاجير الدراجات
500 رخصة فرن
500 رخصة مطحنة حبوب
500 رخصة خضرجي
رخصة خياط
500 رخصة صيدلي
رخصةصانع صدف
500 رخصة معمل نسيج
250 رخصة مطحنة قهوة
500 رخصة عيادة طبيب
500 رخصة وكالات السوائل المشتعلة
500 رخصة معصرة زيت
500 رخصة كراج اصلاح السيارات
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.