ينشأ في بيت ساحور سوق للمجلس المحلي لبيع الاثمار والخضار والحبوب والفحم والحطب والفخار واقع في وسط البلدة يحده:
شرقاً- طريق وملك موسى جمعة
شمالاً- طريق وملك عيسى منصور
غرباً- ملك يوسف حنا وابراهيم نوفل وخليل فياض ومحمد جاد الله
جنوباً- طريق وملك عواد جاد الله
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 52من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 52 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.