"منع الضوضاء"
المادة 65-
لا يجوز لاي شخص ضمن منطقة المجلس ان يشغل او يتسبب في تشغيل اية آلة موسيقية او مذياع او حاكي او آلة مكبرة للصوت
او ما شابه ذلك من الآلات او ان يحدث ضجيجاً او ان يسمح باحداثه بحيث يكون عالياً او مستمراً او متكرراً مسبباً ازعاجاً
للسكان او النزلاء في اية دار من الدور المجاورة سواء اكان تشغيله او احداثه ذلك:
أ- في اي شارع او مكان عام او في اي حانوت او محل عمل او مكان آخر مجاور لاي شارع او مكان عام للجمهور الحق بدخوله
او.
ب- في اي عقار آخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 65من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 65 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.