الآرمات واليافطات
المادة 74-
كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة علىاي عقار او حانوت او مكان عمل ضمن منطقة المجلس بشان الحرفة او المهنة التي
يتعاطاها فيه يقتضي عليه ان يحصل مقدما على رخصة بذلك من المجلس المحلي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 74من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 74 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.