التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز تجديد رخصة الارمة او اليافطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويبلغ المجلس المحلي صاحب كل آرمة او يافطة لم يجدد رخصته بعد انقضاء ذلك الشهر اخطارا يكلفه فيه اما بنزع الارمة او اليافطة او بتجديد الرخصة.

الإحالة

المادة 76 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية