صيانة الشوارع
المادة 82-
كل من عطل او ازال او ششوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به اي ضرر او اجرى فيه تغييراً على اي وجه آخر دون
تصريح كتابي بذلك من المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 82من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 82 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.