كل عمل اجري في اي شارع دون موافقة المجلس او خلافا لشروطه يجوز ايقافه او هدمه بأمر المجلس المحلي على نفقة الشخص
المسؤول عن اجراء العمل ويحصل المجلس المحلي تلك النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد المستحقة للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 88من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 88 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.