التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8181 أيار 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطيا. ضابط بحري (صنف اول) : الضابط الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل بشرط ان تكون معادلة من وزارة التعليم العالي. ضابط بحري (صنف ثاني) : أ- الضابط الحائز على دبلوم في العلوم البحرية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بشرط ان تكون شهادة الدبلوم معادلة من وزارة التعليم العالي. ب- الضابط الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى سنة تدريب في كلية عسكرية ودراسة في العلوم البحرية لمدة ثمانية عشر شهرا في معهد او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة. ضابط بحري (صنف ثالث) : الضابط الذي اشترك في الدورات التالية ونجح فيها: أ- دورة بحرية تأسيسية في احدى المدارس البحرية على ان لا تقل مدة الدورة عن سنة واحدة. ب- دورة بحرية متقدمة في مدرسة بحرية على ان لا تقل مدة الدورة عن سنة واحدة وان يكون قد سبقتها خدمة بحرية لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا. ضابط بحري (صنف رابع) : أ-الضابط الذي اشترك ونجح بدورة بحرية تأسيسية لا تقل مدتها عن سنة واحدة في احدى المدارس البحرية وامضى في الممارسة البحرية، بعد ذلك مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا. ب- ضابط الصف الذي رفع الى رتبة ضابط وكان مصنفا باي من المهن التالية او يصنف بها بعد اشتراكه ونجاحه بالدورات الخاصة بها في خفر السواحل الملكي: ( بحار ، غطاس، ضفدع بشري) ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني في خفر السواحل الملكي او الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني شريطة ان يجتاز فحص ضباط التزويد الفني في خفر السواحل الملكي.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية