التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8181 أيار 1966

أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها الاعلى كما يلي: ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثاني 40% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثالث 30% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الرابع 36 دينارا مبلغا مقطوعا ب- يمنح ضابط التزويد الفني الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة فنية شهرية وفق ما يلي :- الرتبـة العلاوة بالدينار ملازم 64 ملازم أول 80 نقيب 89 رائد 102 مقدم 113 عقيد 151 عميد فأعلى 238

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية