التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8181 أيار 1966

المادة 5 - تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة 1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او 2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في ممارسة البحرية او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة البحرية. ب- الفئة الخامسة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ، او 2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة البحرية. ج- الفئة الرابعة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه ، او 2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية ،او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة البحرية ، او 5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة في ممارسة البحرية. د- الفئة الثالثة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة. 2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصولة على تلك الشهادة ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن اربع عشرة سنة في ممارسة البحرية. هـ- الفئة الثانية 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او 2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير فى حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة في ممارسة البحرية. و- الفئة الاولى 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحريه بعد حصوله على تلك الشهادة، او 2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصة وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة, او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة في ممارسة البحرية.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية