التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 818
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 8181 أيار 1966

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الضابط البحري مخالفة فنية تتعلق بمهنته او اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطه به او يعرقلها.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية