التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 818
نُشر
1 أيار 1966
المواد
12
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 14 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط ساري

رقم 14 لسنة 1988 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 818، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2012
2012بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 34 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 34 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطيا. ضابط بحري (صنف اول) : …

المادة 3

أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها الاعلى كما يلي: ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثاني 40% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثالث 30% من الراتب …

المادة 4

المادة 4- يمنح الضباط البحريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الضباط البحريون لاغراض هذه المادة الى ست فئات: أ- علاوة الفئة الاولى 180 …

المادة 5

المادة 5 - تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة 1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او 2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن …

المادة 6

اذا كان أي ضابط بحري من الصنوف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام بأستثناء الضابط البحري من الصنف الرابع لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى أن يستفيد من علاوة الاختصاص المقررة بموجب هذا النظام.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص التي يتقاضاها الضباط البحريون بموجب هذا النظام وأي علاوات اخرى مماثلة ينص عليها في اي نظام آخر.

المادة 8

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الضابط البحري مخالفة فنية تتعلق بمهنته او اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات …

المادة 9

لغايات تطبيق احكام هذا النظام يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط تكون مهمتها تحديد العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بأغلبية الاصوات وتكون …

المادة 10

المادة 10- تتولى وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات لغاية هذا النظام وفقا لنظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 وتعليماته او اي تشريع آخر يحل محله.

المادة 11

المادة11- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى أي نص في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدمة الضباط.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية