التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

المادة 7 - أ-على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تستوفى غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامات المفروضة على ذلك خمسمائة دينار الا اذا تم تقديم مبررات موجبة لذلك يقتنع بها المدير. ب- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانفيست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة لتخزينها وفق احكام قانون المؤسسة. ج - اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان وأعفيت من رسوم التخزين كليا او جزئيا عن أية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول من المنطقة الجمركية الى المنطقة بموافقة دائرة الجمارك.

الإحالة

المادة 7 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية