التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع. ب - تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة: 1 - البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها 2 - البضائع التي يطلب مودعوها او أصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم. ج- تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تأدية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية