التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ-على المودع دفع أي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ النشر او على تاريخ ايداع الاشعار بالبريد تتخذ الاجراءات التالية:- 1-للمدير العام ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة دون رسوم جمركية يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة على المودع ، أما إذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن دائرة الجمارك واخر من ديوان المحاسبة. ولا تعتبر المنطقة مسؤولة عن اي اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع. 2-على اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة تنظيم كشف بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها ومنشأها اذا أمكن. 3- يستوفى من ثمن البيع المبالغ المستحقة على المودع للمنطقة وأي رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد على ذلك يقيد في حساب الامانات. ب - اذا كانت البضاعة غير قابلة للبيع فللمدير ان يأمر بأتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة. ج - للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التأمين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة. د - للمدير العام بتنسيب من المدير ارجاء عملية البيع للمدة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن المبالغ المطالب بها للمنطقة.

الإحالة

المادة 23 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية