التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة. ب-يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى ذات علاقة لاجراء عمليات التدقيق والتفتيش على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة بحضور صاحب العلاقة او من يمثله. ج- للمدير العام او من ينيبه خطيا تكليف أي من موظفي المنطقة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمصانع والمقاطع المؤجرة.

الإحالة

المادة 29 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية