الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984
أ-تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص
ووسائط النقل الخارجة من المنطقة.
ب-يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى ذات علاقة لاجراء عمليات
التدقيق والتفتيش على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة بحضور صاحب العلاقة او
من يمثله.
ج- للمدير العام او من ينيبه خطيا تكليف أي من موظفي المنطقة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمصانع والمقاطع المؤجرة.