التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 2109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984

مع مراعة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظراً لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي: أ - ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها واخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع في اي حالة من تلك الحالات للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. ب - إيداع البضائع الوطنية التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس. ج - اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها د - تحويل البضائع من المراكز الجمركية الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة بتحويل البضاعة من مركز جمركي الى آخر. هـ - ادخال المواد والادوات واللوازم التالية مدفوعة الرسوم واللازمة لاقامة المنشآت في المنطقة وفقا للتعليمات التي يقررها المجلس. 1 - مواد البناء وادواته المحلية. 2 - اثاث ولوازم المكاتب. 3 - المواد الخام الوطنية. 4 - المواد الاولية المصنعة. 5 - الوقود اللازم لاحتياجات المشروع الصناعي في المنطقة. و - اخراج الالات والاليات وقطعها من المنطقة الى السوق المحلي لغايات التصليح والاعاده وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام استثمار المناطق الحرة / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 رقم 43 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 2109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية