الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 21094 تموز 1984
أ - تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن
فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع.
ب - تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة:
1 - البضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها
2 - البضائع التي يطلب مودعوها او أصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم.
ج- تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة
نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تأدية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة.