الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 108916 شباط 1981
المادة 11- على المبعوث:-
أ- ان يواظب على الدراسة او التدريب او البحث وفقا لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي اوفد اليها.
ب- ان يزود الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته او تدربه وباية معلومات او وثائق اخرى يطلبها منه العميد او
المدير المختص والتقيد باي تعليمات تصدر اليه تنفيذا لاحكام هذا النظام.
ج- ان يتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او المؤسسة التي يدرس او يتدرب فيها.
د- ان يكون حسن السيرة والسلوك محافظا على سمعة المملكة والجامعة.
هـ- ان يتم بعثته في المدة المقررة لها.