التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 108916 شباط 1981

المادة 19-أ- يجوز للجنة اعفاء المبعوث بناء على طلبه من اية التزامات ترتبت عليه بمقتضى احكام هذا النظام او شروط التعهد اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته لدراسته او اذا ثبت ان حالته الصحية لا تساعده كليا على اداء الخدمة الخدمة في الجامعة ويشترط في هذا الاعفاء ان يستند الى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة. ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من اللجنة ولاسباب توافق عليها تعليق دراسة المبعوث لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة بشرط موافقة المؤسسة التي يدرس فيها المبعوث على ذلك التعليق ، وفي هذه الحالة لا تصرف له اية مخصصات اثناء فترة التعليق، كما لا تتحمل الجامعة اية نفقات سفر للمبعوث او عائلته واذا ترتبت اية رسوم او نفقات دراسية اخرى اثناء فترة التعليق فتكون على نفقة المبعوث.

الإحالة

المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية