التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 108916 شباط 1981

المادة 15- على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته ويقدم للرئيس خلال اسبوع واحد من وصوله الى المملكة طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه. واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة في الجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه للطلب فيعتبر المبعوث وكفيله في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب اي تعهد او عقد اخر وقعاه مع الجامعة.

الإحالة

المادة 15 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية