التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 108916 شباط 1981

المادة 7-أ- يكون الحد الاعلى للمدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية في الحالات التالية كما يلي:- 1- تكون البعثة العلمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والآداب لمدة اربع سنوات على الاكثر، وتكون المدة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات و في الطب سبع سنوات على الاكثر وذلك اذا كان المبعوث من حاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- سنتين للحصول على درجة الماجستير اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. 3- ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير. 4- اربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس. ب- يجوز تمديد المدة المقررة للحصول على الدرجات العلمية والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة واحدة على الاكثر اذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك المدة بعذر تقبله اللجنة او اذا قدمت الجامعة التي يدرس فيها المبعوث اسبابا تبرر ذلك التمديد. ج- اما في حالات الايفاد الأخرى فللجنة البعثات ان تحدد مدة البعثة.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية