التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 108916 شباط 1981

المادة 9- يدفع للمبعوث من حساب الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما ما يلي:- أ- اجور سفره مع زوجته واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية بالطائرة او بوسيلة نقل ملائمة وذلك لمرة واحدة طيلة مدة البعثة. ب- رسوم المؤسسة الموفد اليها. ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها. د- تكاليف التأمين الصحي للمبعوث ولافراد اسرته المرافقين له في البلد الموفد اليه. هـ- مبلغ شهري مقطوع تحدده لجنة البعثات ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واية لوازم دراسية اخرى. و- اي نفقات دراسية اخرى ترى لجنة البعثات انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد اليها. ز- تحدد لجنة البعثات عدد الاشهر التي تدفع رواتبها للمبعوث في ضوء النظام الدراسي المعتمد في الجامعة الموفد اليها. ح- يجوز دفع ثمن تذكرة سفر ذهابا وايابا لقضاء العطلة الصيفية اذا كان المبعوث يدرس في جامعة مدة السنة الدارسية فيها تسعة اشهر فقط وقررت لجنة البعثات عدم صرف مخصصات المبعوث في العطلة الصيفية ط- لا يجوز الجمع بين المخصصات الشهرية للمبعوث اثناء العطلة الصيفية وبين تذاكر السفر من مكان الدراسة الى مكان اقامته.

الإحالة

المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة مؤته رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية