التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963

المادة 16- تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية من جميع الضابط الذين ينطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادارية وذلك للاطلاع على تقرير الهيئة الادارية فيما يتعلق باعمال وحسابات الصندوق ، ويجوز ان تعقد الهيئة العمومية جلسة فوق العادة اما بقرار يتخذه باجماع الهيئة الادارية او يطلب ثلثي اعضاء الهيئة العمومية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصندوق.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية