التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963

المادة 25- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية. ج- دفتر الادانات وتسجل فيه القروض وفوائدها ومستنداتها وما يسترد منها ومن فوائدها. د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقرر الهيئة الادارية استعمالها. هـ- ترقم صحائف الدفاتر وجلود الايصالات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق التعاون. و- سجل تدون فيه محاضر الجلسات للهيئة الادارية. ز- اضبارات منظمة تنظيماً صحيحاً لاوراق المخابرات والمستندات.

الإحالة

المادة 25 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية