الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963
المادة 25- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر التالية:-
أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية.
ج- دفتر الادانات وتسجل فيه القروض وفوائدها ومستنداتها وما يسترد منها ومن فوائدها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقرر الهيئة الادارية استعمالها.
هـ- ترقم صحائف الدفاتر وجلود الايصالات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق التعاون.
و- سجل تدون فيه محاضر الجلسات للهيئة الادارية.
ز- اضبارات منظمة تنظيماً صحيحاً لاوراق المخابرات والمستندات.