التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963

لا تسري احكام هذا النظام على التلاميذ المرشحين العسكريين الذين يدرسون على نفقة القوات المسلحة في الداخل او الخارج سواء كانوا يدرسون في معاهد علمية او كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق الا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة ملازم وترد اشتراكات كل من سبق له الاشتراك بهذا الصندوق من التلاميذ المرشحين العسكريين.

الإحالة

المادة 30 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية