الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963
ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب
من الاسباب الى الفئتين التاليتين:-
1- الفئة الاولى:
وتضم الضباط المشتركين في الصندوق قبل تاريخ 1-7-1983 واستمر اشتراكهم فيه الى ما بعد هذا التاريخ.
2- الفئة الثانية:
وتضم الضباط المشتركين في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1-7-1983.
ب- يعطى المشترك من الفئة الاولى عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:-
1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق مضافا اليها مكافأة مالية، مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت
مدة اشتراكه في الصندوق لا تقل عن ست سنوات.
2- مكافأة مقدارها 35 خمسة وثلاثون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند
1 من هذه الفقرة ولمدة اثنتي عشر سنة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30.
3- مكافأة قدرها 70 سبعون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنة الثانية عشرة المنصوص عليها في البند
2 من هذه الفقرة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30.
4- مكافأة مقدراها 80 ثمانون دينار عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1983/7/1
ج- يعطى المشترك من الفئة الثانية عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:-
1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها مضافا اليها مكافأة مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت مدة اشتراكه
في الصندوق لا تقل عن ست سنوات.
2- مكافأة قدرها 80 ثمانون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند 1 من
هذه الفقرة.