التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963

ا-يقسم المشتركون في الصندوق لغايات حساب المكافأة المالية للذين تنتهي خدماتهم في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب من الاسباب الى الفئتين التاليتين:- 1- الفئة الاولى: وتضم الضباط المشتركين في الصندوق قبل تاريخ 1-7-1983 واستمر اشتراكهم فيه الى ما بعد هذا التاريخ. 2- الفئة الثانية: وتضم الضباط المشتركين في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1-7-1983. ب- يعطى المشترك من الفئة الاولى عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:- 1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق مضافا اليها مكافأة مالية، مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق لا تقل عن ست سنوات. 2- مكافأة مقدارها 35 خمسة وثلاثون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة ولمدة اثنتي عشر سنة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30. 3- مكافأة قدرها 70 سبعون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنة الثانية عشرة المنصوص عليها في البند 2 من هذه الفقرة محسوبة حتى تاريخ 1983/6/30. 4- مكافأة مقدراها 80 ثمانون دينار عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق اعتبارا من تاريخ 1983/7/1 ج- يعطى المشترك من الفئة الثانية عند انتهاء خدمته في القوات المسلحة الاردنية المبالغ التالية:- 1- جميع الاشتراكات التي كان قد دفعها مضافا اليها مكافأة مقدارها 270 مايتان وسبعون دينارا اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق لا تقل عن ست سنوات. 2- مكافأة قدرها 80 ثمانون دينارا عن كل سنة اشترك فيها في الصندوق بعد السنوات الست المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية