الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963
أ- 1- عند اعادة ضابط للخدمة كان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن اشتراكاته السابقة فتحصل منه الاشتراكات مجددا
وفقا لاحكام هذا النظام وعند انتهاء خدمته ثانية تسري على اشتراكاته اللاحقة لغايات حساب دفع المكافآت المتحققة عنها
واحكام المادة 9 من هذا النظام كما لو كان قد دخل الخدمة لاول مرة.
2- تسري احكام البند 1 من هذه الفقرة على الضابط المعاد للخدمة والقائم بها عند صدور هذا النظام.
ب- اذا نقل اي ضابط من القوات المسلحة الاردنية الى الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او العكس فتحول
جميع اشتراكاته والمكافآت المتحققة عليها من صندوق الجهة التي كان يتبعها الى صندوق الجهة التي نقل اليها، ويعتبر
اشتراكه في هذا الصندوق اشتراكاً كاملاً.