التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1727، ص 1685
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1727ص 16851 كانون الثاني 1963

أ- تعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة بمثلها رئيس الهيئة الادارية ب- يقيم النائب العام الدعاوى التي للصندوق وتقام عليه الدعاوى كمدعي عليه بصفته ممثلا للصندوق وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله على الصندوق من حيث التقاضي وتمثيله امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه. ج- تسري احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوي المقامة للصندوق او عليه ولم يفصل فيها بعد.

الإحالة

المادة 21 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر / بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني رقم (1) لسنة 1959 رقم 104 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1727، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية