التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الأول · أغراض النقابة

المادة 1من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

الباب الأول أغراض النقابة المادة 1- تعمل نقابة أصحاب المهن الهندسية على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم مزاولة مهنة الهندسة ورفع شأنها وتوفير أقصى ما يمكن من السعادة المادية والأدبية لأعضائها وذلك على الشكل التالي:- أ- العمل على اتحاد أفراد أسرة الهندسة في كتلة واحدة وإزالة كل أثر لأي خلاف يقوم بينهم وتنظيم علاقات أعضائها مع الدوائر والمؤسسات ومع الأفراد والسعي لحل الخلافات الممكن وقوعها بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة. ب- مراقبة تنفذ القانون رقم 18 لسنة 1958 والنظم الصادرة بموجبه مع مراعاة مصالح الجمهور. ج- تكون النقابة حلقة اتصال بين أعضائها وبين أصحاب الأعمال وتسعى لإيجاد عمل للأعضاء الخالين وتنظيم تشغيلهم كما تتكفل بمعاونتهم ماديا في حدود إمكانياتها. د- دراسة أحوال وظروف ومرتبات وساعات العمل للأعضاء والعمل على تحسين أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة. هـ- حماية الأعضاء والدفاع عنهم من كل غبن أو ظلم أو اعتداء يقع عليهم بسبب المهنة ومن كل ما قد يمس كرامتهم، وتوكيل هيئة دفاع قضائية تتولى الدفاع عن النقابة وللاستنارة القانونية. و- إيجاد نظام للتأمين الصحي والاجتماعي للأعضاء. ز- معاونة الأعضاء ماديا بالطرق المشروعة في الأحوال القهرية بعد دراسة ظرفهم. ح- العمل على كل ما من شأنه تيسير المعيشة لأعضاء النقابة سواء بالاتفاق مع الشركات التعاونية أو إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بهم والحصول على أقصى ما يمكن من الامتيازات المادية لهم. ط- تتعاون النقابة مع جميع الأفراد والهيئات والمؤسسات التي تعمل على رفع شأن المهنة الهندسية بالطرق التي تقرها. ي- إعطاء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأعمال الفنية ودرس واقتراح التدابير والمشاريع اللازمة لضمان سلامة وإتقان الأعمال الفنية من كل نواحيها.

الإحالة

المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية