الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 14- أ- على عضو النقابة أن يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وإدارة ومناظرة الأعمال الموكلة إليه وأن
يبذل كل غيرة للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الأشغال أو لقياسها على أن
يكون ذلك على مسئوليته وتحت إشرافه المباشر.
ب- على عضو النقابة أن يمتنع عن الموافقة على أشغال مضرة بحقوق الغير أو يمكن أن تؤدي ^إلى ضرر ما وتعرضه وتعرض صاحب
العمل للمسئولية ولو طلبها منه صاحب العمل. وفي هذه الحالة على عضو النقابة إبلاغ صاحب العمل خطيا عدم إمكانية إجابة
طلبه.
ج- على عضو النقابة تنبيه صاحب العمل إذا طلب منه بعض تغيرات في التصاميم تستلزم زيادة في التكاليف.