الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
الباب الثالث
التسجيل والاشتراك
المادة 18- استنادا إلى المادة (5) فقرة (ب) من قانون النقابة لا يجوز لغير المهندسين والمجازين المسجلين في سجل
النقابة أن يزاولوا مهنة الهندسة وعلى ذلك:
أ- يجب على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة أو يرغب في مزاولتها سواء في المصالح الحكومية أو الهيئات ذات الصبغة الهندسية
أو في الأعمال الحرة أن يبادر إلى قيد اسمه في سجل النقابة اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام وأن يسدد رسوم التسجيل
والاشتراك قبل مزاولته المهنة وإلا عرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (59) من قانون النقابة.
ب- رسم التسجيل للمهندس وللمجاز أربعة دنانير. أما رسم الاشتراك السنوي فهو ثمانية دنانير للمهندس وستة دنانير للمجاز.
ج- على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة قبل صدور هذا النظام أن يدفع الرسم المقرر للتسجيل وللاشتراك السنوي خلال شهر
واحد من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
د- على كل من يرغب في مزاولة المهنة مجددا أن يسجل اسمه في سجل النقابة وأن يسدد رسمي التسجيل والاشتراك السنوي قبل
بدئه في مزاولة المهنة على أنه اذا كان قد انقضى ستة أشهر من السنة فيستوفى نصف رسم الاشتراك السنوي فقط.
هـ- على كل عضو في النقابة يرغب في الاستمرار بمزاولة المهنة أن يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال شهر كانون ثاني من
كل عام.