التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · التسجيل والاشتراك

المادة 20من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 20- تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على أن تشتمل على البيانات التالية:- أ- يذكر المهندس بوضوح ا سمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والمؤهلات التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها وإقرار بأنه مستوف للشروط الواردة في المادة (2) من قانون النقابة على أن يكون الطلب مصحوبا برسم التسجيل. ب- يذكر المجاز بوضوح اسمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله على الإجازة ويكون الطلب مصحوباً برسم التسجيل.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية