الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 20- تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على
أن تشتمل على البيانات التالية:-
أ- يذكر المهندس بوضوح ا سمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والمؤهلات التي حصل عليها وتاريخ حصوله
عليها وإقرار بأنه مستوف للشروط الواردة في المادة (2) من قانون النقابة على أن يكون الطلب مصحوبا برسم التسجيل.
ب- يذكر المجاز بوضوح اسمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ حصوله على الإجازة ويكون الطلب
مصحوباً برسم التسجيل.