التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · عمل وواجبات مجلس النقابة

المادة 33من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 33- أ- يسجل السكرتير محاضر الجلسات بعد اعتمادها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر النقيب أو من ينوب عنه وأعضاء المجلس الحاضرين. ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وللعضو المعارض في إحدى القرارات المتخذة بالأكثرية أن يطلب تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.

الإحالة

المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية