الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
المادة 11- أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليها
باللغة العربية اسمه وعما إذا كان مهندسا أو مجازا ومهنته واختصاصه ويجوز أن يبين عليها درجاته العلمية وفي الأحوال
الاستثنائية التي يقع فيها المكتب في مكان غير ظاهر يضع لافتة ثانية لتنبيه الجمهور ويجوز للعضو أن يضع لافتات بجوار
الأعمال التي يقوم بها أو يباشر بتنفيذها وعليها هذه البيانات بحيث لا تزيد مساحتها عن 80*120سم. أما لافتة باب مسكنه
فيجب أن تكون على نمط وحجم لافتات جيرانه، وفي حال تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد في المحل
الذي تركه لمدة أقصاها ستة أشهر.
ب- يجب على عضو النقابة أن يوضح البيانات الواردة في الفقرة السابقة على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود
التي تصدر منه في أعماله الهندسية.