التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تقاليد المهنة وواجبات الأعضاء

المادة 11من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 11- أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليها باللغة العربية اسمه وعما إذا كان مهندسا أو مجازا ومهنته واختصاصه ويجوز أن يبين عليها درجاته العلمية وفي الأحوال الاستثنائية التي يقع فيها المكتب في مكان غير ظاهر يضع لافتة ثانية لتنبيه الجمهور ويجوز للعضو أن يضع لافتات بجوار الأعمال التي يقوم بها أو يباشر بتنفيذها وعليها هذه البيانات بحيث لا تزيد مساحتها عن 80*120سم. أما لافتة باب مسكنه فيجب أن تكون على نمط وحجم لافتات جيرانه، وفي حال تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد في المحل الذي تركه لمدة أقصاها ستة أشهر. ب- يجب على عضو النقابة أن يوضح البيانات الواردة في الفقرة السابقة على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود التي تصدر منه في أعماله الهندسية.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية