التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · مزاولة المهنة واختصاصاتها

المادة 25من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

الباب الرابع مزاولة المهنة واختصاصاتها المادة 25- استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة وعلى غير المسددين لرسومها مزاولة المهنة وبناء عليه:- أ- يجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يلتزمون بأشغال هندسية إنشائية كانت أو ميكانيكية أو كهربائية أو أي فرع من فروع الهندسة الداخلية ضمن اختصاصات النقابة أن يعهدوا بالإشراف على القيام بهذه الالتزامات وتنفيذها إلى مهندسين أو مجازين مسجلين في النقابة كل في حدود مهنته واختصاصه. ب- على المهندس أو المجاز المسجل في سجلات النقابة الذي يعهد له القيام بمثل هذه الأشغال أن يشرف عليها ويدبرها إدارة فعلية وأن تكون على مسئوليته المباشرة وأن يراعي تقاليد المهنة وأصولها في ذلك وبهذه الحالة عليه أن يرفض أي تكليف من الملتزم تكون نتيجته الإساءة إلى الفن الهندسي أو إلحاق الضرر بالعمل الموكول إليه.

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية