الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958
الباب الرابع
مزاولة المهنة واختصاصاتها
المادة 25- استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة
وعلى غير المسددين لرسومها مزاولة المهنة وبناء عليه:-
أ- يجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يلتزمون بأشغال هندسية إنشائية كانت أو ميكانيكية أو كهربائية أو
أي فرع من فروع الهندسة الداخلية ضمن اختصاصات النقابة أن يعهدوا بالإشراف على القيام بهذه الالتزامات وتنفيذها إلى
مهندسين أو مجازين مسجلين في النقابة كل في حدود مهنته واختصاصه.
ب- على المهندس أو المجاز المسجل في سجلات النقابة الذي يعهد له القيام بمثل هذه الأشغال أن يشرف عليها ويدبرها إدارة
فعلية وأن تكون على مسئوليته المباشرة وأن يراعي تقاليد المهنة وأصولها في ذلك وبهذه الحالة عليه أن يرفض أي تكليف
من الملتزم تكون نتيجته الإساءة إلى الفن الهندسي أو إلحاق الضرر بالعمل الموكول إليه.