التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · السكرتارية

المادة 58من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 58- تنظم الرسائل الصادرة على نسختين على الأقل وتحفظ النسخة الثانية في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ في أول كل سنة. وإذا كانت الرسائل تعلق بأحد الأعضاء فتعمل لها نسخة إضافية تحفظ في إضبارته الخا صة. تختم الرسائل الواردة بخاتم النقابة مع التاريخ والرقم المعطى لها وتحفظ في مصنف خاص بعد عرضها على مجلس النقابة وانتهاء المداولات بشأنها.

الإحالة

المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية