التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تقاليد المهنة وواجبات الأعضاء

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 6- يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على أي عمل أن يستعلم عما إذا كان من يريد التعاقد معه سبق له أن كلف عضواً من أعضاء النقابة بهذا العمل، فإذا كان الأمر كذلك نصح له بالبقاء مع الزميل السابق فإذا لم يقبل وجب عليه إخبار زميله كتابة وإلا يقبل التعاقد إلا بعد التحقق من قيام المتعاقد صاحب العمل بتعهداته تجاه عضو النقابة الذي تعاقد معه أولا.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية