التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · الموازنة

المادة 66من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1388ص 6471 تموز 1958

المادة 66- يعود لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقا لأحكام قانونها وموازنتها، ولا يجوز عقد أية نفقة إلا بموجب قرار تصدر عن مجلس النقابة يتضمن الموافقة على عقد النفقة المذكورة (تعيين المستخدمين - تحديد الإعانات - والتعويضات - تقديم اللوازم وبقية الخدمات. تدون قرارات مجلس النقابة المتعلقة بعقد النفقات في سجل خاص لهذه الغاية. تصرف النفقات بموجب أوامر صرف من النموذج المقرر تحمل رقم وتاريخ قرار مجلس النقابة القاضي بعقد النفقة ويوقع عليها كل من أمين الصندوق والنقيب وصاحب الاستحقاق.

الإحالة

المادة 66 من النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية